فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 7959

الحلبي: ألا يدخل شيء ثان عندنا في الموضوع , موضوع الحرج أو أشياء ثانية من أجل الجمع للمسافر , يعني هذا المسافر ما يصير حكمه مثل المقيم الذي في بلده , يعني مثلا إنسان يأتي طلاب عندي , الأن فيه طلاب من سلطنة عمان جايين , بعثتهم حكومتهم عشرة أيام خمسة عشر يوما من أجل التسجيل ويطمئنوا , يعاودوا يرجعوا ... يعني يكونوا عارفين أنهم ماكثين أسبوعين هنا؛ هذا الأسبوعين حكمه ليس مثل حكم الذي ساكن في بيته في أرضه. فهذا يدخل شيء ثاني من أجل يقصر الصلاة.؟

الألباني: شيء ثاني أنت بارك الله فيك ألمحت بأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة , المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج في عدم الجمع فهو يجمع , لكن لا يقصر , فهذا الذي أصله مسافر , ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها , فله أن يجمع كالمقيم أصالة , هذا هو لكن ليس له أن يقصر.

أبو مالك: بالنسبة هذا الحديث هو حديث ابن عباس: (أراد أن لا يحرج أمته) يحدد هذه الصورة تحديدا دقيقا جدا , يعني هذا يحدد مفهوم السفر.

الشيخ: والناس عنها غافلون.

السائل: شو علاقة: (كي لا يحرج أمته) في السفر.

الشيخ: لا، ليس في السفر , إنما في الإقامة هذه: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء) قيل له: ماذا أراد بذلك؟ قال: (أرد أن لا يحرج أمته) .

أبو مالك: من غير مطر ولا خوف.

الشيخ: أينعم؛ لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة أو دون التعليل , أن الرسول جمع بدون سفر , وذلك لرفع الحرج , فهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج أمته.

السائل: أما القصر فلا يكون إلا في السفر.

الشيخ: إلا في السفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت