السائل: هل يجوز للأب أن يطلق إبنته من زوجها إذا أراد أن يتزوّج ثانية لأنه فعل الرسول صلى الله عليه و سلم في فاطمة رضي الله تعالى عنها لما غضب؟
الشيخ: ما فهمت السؤال.
السائل: هل يجوز للأب أن يطلّق إبنته من زوجها لأنه تزوّج عليها ثانية أو ثالثة؟
الشيخ: أعوذ بالله.
السائل: لفعل الرسول صلى الله عليه و سلم لما غضب لفاطمة و قال (هي بضعة منّي يغضبني ما يغضبها) فهل هذا دليل لذلك؟ ما فعل الرسول يعني؟
الشيخ: أنت فهمت الجواب
السائل: نعم فهمت.
الشيخ: وهو؟
السائل: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز.
السائل: فعل الرسول؟
الشيخ: فعل الرسول إيش هو؟
السائل: عندما غضب لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة فأغضب الرسول يعني و قال (إنها بضعة مني)
الشيخ: أنا فاهم الحديث لكن أنت تقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يطلقها من زوجها أليس هذا سؤالك؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب هذا لا علاقة له بالحديث
السائل: أنه يغضب عليها و يطلقا
الشيخ: من الذي يغضب عليها؟ أبوها؟
السائل: نعم.
الشيخ: أبوها كالرسول؟ و هي كالبتول؟
السائل: يعني خاص بالرسول؟
الشيخ: بلا شكّ و لا ريب , لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه و إلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عزّ و جلّ (( و يتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه ) )فهذا لا يجوز.