فهرس الكتاب

الصفحة 6435 من 7959

السائل: هل يجوز للأب أن يطلق إبنته من زوجها إذا أراد أن يتزوّج ثانية لأنه فعل الرسول صلى الله عليه و سلم في فاطمة رضي الله تعالى عنها لما غضب؟

الشيخ: ما فهمت السؤال.

السائل: هل يجوز للأب أن يطلّق إبنته من زوجها لأنه تزوّج عليها ثانية أو ثالثة؟

الشيخ: أعوذ بالله.

السائل: لفعل الرسول صلى الله عليه و سلم لما غضب لفاطمة و قال (هي بضعة منّي يغضبني ما يغضبها) فهل هذا دليل لذلك؟ ما فعل الرسول يعني؟

الشيخ: أنت فهمت الجواب

السائل: نعم فهمت.

الشيخ: وهو؟

السائل: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز.

السائل: فعل الرسول؟

الشيخ: فعل الرسول إيش هو؟

السائل: عندما غضب لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة فأغضب الرسول يعني و قال (إنها بضعة مني)

الشيخ: أنا فاهم الحديث لكن أنت تقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يطلقها من زوجها أليس هذا سؤالك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هذا لا علاقة له بالحديث

السائل: أنه يغضب عليها و يطلقا

الشيخ: من الذي يغضب عليها؟ أبوها؟

السائل: نعم.

الشيخ: أبوها كالرسول؟ و هي كالبتول؟

السائل: يعني خاص بالرسول؟

الشيخ: بلا شكّ و لا ريب , لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه و إلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عزّ و جلّ (( و يتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه ) )فهذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت