فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 7959

أبو ليلي: هل كل ملتحي لو أخذ من لحيته هل يأثم.

الشيخ: على حسب الأخذ في أخذ يُقطع بإثمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذقون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عبد الله ابن عمر بن الخطاب مادون القبضة هذا لا يأثم. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثمًا.

أبو ليلي: جزاك الله حل خير.

الشيخ: طابوا عيونك إن شاء الله؟ مبين إنهم طابوا ...

السائل: والله إذا تدعوا لي أرجوا.

الشيخ: يالله بسم الله.

السائل: يا أستاذ هل قول ابن عمر أو فعل ابن عمر لا يُعدُ مخصوصًا بحج أو عمرة كان إذا حج أو اعتمر.

الشيخ: لا. لا. هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه هو في الموطأ. أتذكره في البخاري؟.

السائل: نعم أنا اذكره في البخاري إلا إذا عُلق.

الشيخ: ممكن معلقًا.

السائل: معلقًا عن ابن عمر كان ابن عمر.

الشيخ: لكن ماقلته معلقا

السائل: من هذا الحديث أُستاذي يعني فعل ابن عمر ألا يكون خاصًا كما سأل الأخ.

الشيخ: لا. لا. إنه هو أولًا ما جاء يعني في كل الرواية التي رويت عنه خاصة في الحج والعمرة بل مطلقا.

السائل: يعني وردت روايات في غير الحج والعمرة.

الشيخ: أي نعم هذه وحدة ثانية وحدة في الروايات أُخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرًالا يظهر في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت