فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 7959

السائل: السؤال الثاني الجمهور طبعا يعرفون التمتع بالحج، أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري؟

الشيخ: الحمد لله

السائل: يرحمك الله

الشيخ: ليهديكم الله ويصلح بالكم كيف خالف في ذلك.

السائل: لم يشترطوا سفرةً واحدة.

الشيخ: ما أظن خالف في ذلك.

السائل: وإنما قال فيما.

الشيخ: لا تسرد كلامك تبني على شفا جرف هار.

السائل: كيف؟

الشيخ: لا تقول خالف في ذلك، لأن المخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل.

السائل: هو في موافقة إلا اشتراط السفرة الواحدة.

الشيخ: لذلك لا تقول خالف، ما قال؟

السائل: قال ابن عباس والحسن البصري طبعًا، هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة.

الشيخ: والذين يقولون بالتمتع ماذا يقولون؟

السائل: ذكر الحافظ بن حجر عن بعضهم أنا اريد أن أبني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر أنه يجوز للمتمتع أن يسافر خارج المواقيت أو خارج الحرم، ما بين العمرة وما بين الحج، فهل هذه النتيجة صحيحة؟

الشيخ: سامحك الله، هذا قولنا، لكن هذا لا يلتئم مع حديثك.

السائل: كيف؟

الشيخ: أولًا أنا سألتك ماذا قال ابن عباس والحسن البصري؟ ففررت عن الجواب، هذا الحكي بيننا ما أحد سامعنا، فررت من الجواب، أنا أنت طلعت تقول الجمهور يقولون بالتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، قلت وخالفه ابن عباس والحسن البصري أحببت أن أقول لك لا تقول خالف، لأن معنى هذا الكلام أنهم لا يوافقون على هذا الكلام، بينما هم موافقون، لكن رجعت أخيرًا وسألتك فماذا يقولان؟ ما أجبتني؟

السائل: ماذا يقول ابن عباس؟

الشيخ: نعم.

السائل: قلت أنه أداء العمرة في أشهر الحج.

الشيخ: يا أخي وكمان هم يقولون هكذا.

السائل: لكن الفرق بينهما أنهم اشترطوا سفرة واحدة، في سفرة واحدة.

الشيخ: وابن عباس يقول ماذا.

السائل: لم يشترط في سفرة واحدة.

الشيخ: هل تعرف ما معنى سفرة واحدة؟

السائل: يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء مكة لم يجز له أن يخرج منها مرة أخرى.

الشيخ: ما هذا معنى سفرة واحدة.

السائل: هذا الذي فهمته من كلام الحافظ.

الشيخ: سفرة واحدة للعمرة. وسفرة واحدة للحج، يعني يقول يجوز سفرة واحدة للعمرة والحج، هذا معنى كلامه، ولذلك عمر بن الخطاب نهى عن التمتع، وقال أفردوا لكل منهما سفرًا، لكن قول من يقول بأن التمتع هو بسفرة واحدة، ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر هذه قضية أخرى، ليس لها علاقة بالحج والعمرة، قد يقول البعض لا، لازم هو يبقى في الحرم في مكة إلى آخره وهذا لا دليل عليه، لأنه لما يتمتع ويتحلل بالعمرة صار حلالا كما لو كان في بلدته حل له كل شيء؛ لذلك القضية ما فيها الخلاف الذي انت عم تتصوره أنت، الذي يقول بالتمتع، هو بسفرة واحدة الذي لا يقول بالتمتع، يقول إما بالقران، وإما بالحج المفرد، عمر يقول أفرد لكلٍ من النسكين سفرًا، يعني اعتمر ثم ارجع لبلدك، ثم احرم بالحج، سواءً كانت هذه العمرة في موسم الحج، أو قبل ذلك وهو كان له غاية معقولة جدًا، وهي أن تكثر الأقدام لمكة، لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغة، رفع العصمة عن كل الناس، ولو كان محدثًا ملهمًا كعمر بن الخطاب، لأنه خالف السنة الصريحة في هذا.

السائل: هل يجوز للمحرمة أن تضع الكحل؟

الشيخ: انظر أبا ليلى عم يطلع فيك ما أعرف بقى في شيء بينك وبينه؟

ابو ليلى: لا والله ما في شيء، والله في بعض الأسئلة فقط تكون مضبوطة ما في أحد على الشبابيك

-يضحك الشيخ رحمه الله-.

السائل: طيب بعد هذا السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت