فهرس الكتاب

الصفحة 6480 من 7959

السائل: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر و في يد المسلم طعام فله يأكله أم يمتنع عن أكله يقصد الفجر الصادق؟

الشيخ: إستدركت ما كان في نفسه إستدراكه لكن لا بأس من ذكر ما كان في نفسي أردت أن أقول أنه إن كان هذا الأذان اليوم فليأكل و ليشبع ما شاء له الشبع أما و السؤال أستدرك أخيرا فقيل يعني الفجر الصادق فالجواب حينئذ في قوله عليه الصلاة و السلام (إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه) و هذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفا في حديث بلال و ابن أبي عمر ابن إيش.

السائل: ابن مكتوم

الشيخ: ابن أم مكتوم إسمه أختلف في إسمه منهم من يقول و منهم من يقول إسمه عبد الله و الصواب الأول عمر بن أم مكتوم ماذا قال الرسول في حديثه (فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) إذا أكلت و إكتفيت رأسا ضع الكأس أو الفنجان أو الذي بيدك أما إذا لم تكتف فهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يعطي لك فسحة و مجالا أن تضل تشرب منه أو تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك أعيد الحديث (إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه) فإذا يأكل الإنسان فلا بأس و لو رأى الفجر الصادق بعينه ما دام لم يكن قد أخذ حاجته من طعامه و شرابه.

السائل: لو كان في يده صحن؟

الشيخ: أنا أعي ما أقول ذلك!

السائل: أنا أبين للإخوة!

الشيخ: طعام أو شراب نعم،

السائل: صحن أو كأس ماء؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: يعني كان بيده طيب لو لم يكن بيده كان على الأرض؟

الشيخ: هذه ظاهرية سواء كان في يديه أو في طاولة أو في أرضه العبرة مذكروة في الحديث (حتى يقضي حاجته منه) !

السائل: الله أكبر!

الشيخ: والحمد لله نعم.

سائل آخر: لما يشبع

الشيخ: هو ذها ليقضي حاجته منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت