فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 7959

السائل: شيخ ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في التشهد الافتراش إلا في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك استنادا لحديث ابن عمر (من السنة في الصلاة الافتراش) ألا ترى من فضلك أن قول الصحابي يروي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تورك أليس هذا الأولى بالأخذ من الحديث ... ؟

الشيخ: وهل نحن قلنا خلاف ذلك؟

السائل: يعني في الركعتين مثلا في الصبح، في تشهد الصبح هذا من بعد التسليم يتورك أم يفترش؟

الشيخ: لا هنا يفترش، وأنت تعني الثنائية وقد وضع سؤالك، هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تشهدا وحيدا؟

السائل: لا ما في هذا التدقيق.

الشيخ: طيب، هذه واحدة، ثانيا هذه الجملة في أي حديث جاء؟

السائل: حديث أبي حميد.

الشيخ: طيب حديث أبي حميد فصّل،

السائل: نعم.

الشيخ: ذكر التشهد الأول وذكر فيه الافتراش ثم ذكر التشهد الأخير و ذكر فيه التورك فكيف يؤخذ منه التعميم؛ واضح كلامي؟

السائل: خلاص أي نعم بارك الله فيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت