السائل: في نفس السؤال يا شيخ، هو لابس الخف أحدث، توضأ من جديد، فمسح على الخفين انتهت المدة أو خلع الخف هل يحتاج وضوء آخر جديد؟
الشيخ: ما فهمت.
السائل: لبس خف على وضوء على طهارة , وهو لابس الخف أحدث، بحاجة إلى وضوء توضأ فسمح على الخفين، انتهت مدة الخف أو أنه خلعه بأي طريقة , هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟
الشيخ: انتقض وضوءه أم لم ينتقض؟
السائل: لم ينتقض.
الشيخ: هذه هي سبق الجواب، ما انتقض وضوءه، ألم يكن متوضأ ونزع الخفين؟
السائل: قبل أن ينزعهم انتقض وضوءه وتوضأ وهو لابسهم.
الشيخ: ومسح عليهم؟
السائل: مسح عليهم.
الشيخ: خلاص، لا يزال على وضوئه، قلنا لا ينتقض إلا بخروج ناقض من نواقض الوضوء وخلع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء.