السائل: لو سمحت بالنسبة رجل مات وله ولدان فبعد أن أوصى وصية بأن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت يعني أنفق من جيبه وذاك الولد طبعًا ما ساعد ولا بقرش فما رأيكم بهذا
الشيخ: هذه الحجة داحضةٌ وغير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأنه هذه الدار هي فعلًا باسم الولد أيضًا ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد حتى سجل له الدار للولد بحجة أنه الولد أنفق والآخر لم ينفق الجواب إذًا أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم) وقال في الحديث الآخر مشهور (أنت ومالك لأبيك) فما ينفقه الولد مساعدةً منه لأبيه هذا لأبيه فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم أجمعين
السائل: سؤال يا شيخ
الشيخ: تفضل
السائل: لو سمحت يا شيخ.