فهرس الكتاب

الصفحة 4840 من 7959

أبو ليلى: شيخنا في نفس المسألة لو أنو مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل ألف دينار وبقيوا هدول الألف دينار مع الشخص المقترض

الشيخ: لا بد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين

أبو ليلى: أي نعم , مرتين بيخرج عن هدول الألف دينار

الشيخ: شلون مرتين

أبو ليلى: مرة من الأول إللي هو صاحبهم الدائن ومرة من المدين

الشيخ: إي بس اختلف المخرِج

أبو ليلى: نعم

الشيخ: المخرِج للزكاة اختلف

أبو ليلى: نعم

الشيخ: المخرج الأول هو المالك

أبو ليلى: أي نعم صحيح

الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض

أبو ليلى: أيوة

الشيخ: والمستقرض المفروض فيه , هنا تنعكس القضية تماما المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخره ويحول عليه الحول

أبو ليلى: نعم

الشيخ: فإذا ادّخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة , نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت