أبو ليلى: شيخنا في نفس المسألة لو أنو مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل ألف دينار وبقيوا هدول الألف دينار مع الشخص المقترض
الشيخ: لا بد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين
أبو ليلى: أي نعم , مرتين بيخرج عن هدول الألف دينار
الشيخ: شلون مرتين
أبو ليلى: مرة من الأول إللي هو صاحبهم الدائن ومرة من المدين
الشيخ: إي بس اختلف المخرِج
أبو ليلى: نعم
الشيخ: المخرِج للزكاة اختلف
أبو ليلى: نعم
الشيخ: المخرج الأول هو المالك
أبو ليلى: أي نعم صحيح
الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض
أبو ليلى: أيوة
الشيخ: والمستقرض المفروض فيه , هنا تنعكس القضية تماما المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخره ويحول عليه الحول
أبو ليلى: نعم
الشيخ: فإذا ادّخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة , نعم.