فهرس الكتاب

الصفحة 6828 من 7959

أبو مالك: لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار؟

السائل: ... .

أبو مالك: و لم ينتقل؟

الشيخ: نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت