أبو مالك: لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار؟
السائل: ... .
أبو مالك: و لم ينتقل؟
الشيخ: نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم.