السائل: السؤال يقول: وردت بعض الآثار: أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فهل هي صحيحة أولا؟ وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام؟
الشيخ: لا نعلم حديثًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم هذا أولًا.
وثانيًا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه , وهو لو دخلها محرما لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون، ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم، ومن هنا: يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير: ما حكم دخول مكة بغير إحرام؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة فيحرم عليه أن يجاوز الميقات فضلًا عن أن يدخل مكة وهو غير محرم، من أراد الحج والعمرة لا بد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا فرق.