السائل: رجل اشترك مع آخر في شركة معه ألف دينار، شريكه قال له أعطيك مثلا خمسة عشرة بالمائة ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال، فهل على هذه الصورة شيء من حيث الحكم؟
الشيخ: يعني أحدهما يضارب بالمال والآخر ببدنه؟
السائل: قد يكون أو لا يكون، يعني صورتين ما في تحديد وإنما التحديد أو السؤال على تحديد نسبة الربح أو الخسارة عشرين بالمائة ما جاءت نسبة من المال كله، أو من مجموع المال لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك خمس عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة ربحا أو خسارة.
الشيخ: كيف صار شريكا، لأني رأيت قضية دين ما شراكة.
السائل: لا، هو ما داين لأنه يريد يخسر معه إذا صار خسارة.
الشيخ: أنا الذي أريد أفهمه يعني مضاربة؟
السائل: السؤال الذي ورد قد يكون هكذا، وقد يكون هكذا يجوز الصورتين.
الشيخ: لا، قد يكون هكذا وقد لا يكون ما يكون؟ نريد نعرف الصورة حتى نجاوب عنها، أنا فهمت أن هذه إما مضاربة وإما مداينة، إذا كانت مضاربة فهذا يخسر إذا خسروا هذا، يخسر من ماله وذاك يخسر من ايش؟ من تعبه، وإذا ربحوا يربح الاثنان بما اتفقا عليه.
السائل: شيخنا سؤالي حول قضية التحديد يعني يجوز الخسارة صارت أكثر من عشرين بالمائة.
الشيخ: آه، أولا تذكر نسبة الربح ونسبة خسارة.
السائل: نسبة محددة هذا الإشكال الذي ورد في ذهني؟
الشيخ: مقابل ماذا؟ نرى نوع المعاملة، يعني من أي نوع نريد ندخل هذه المعاملة هل هو باب القرض، هل هو باب المضاربة هل هو باب المشاركة.
السائل: باب المشاركة.
الشيخ: إذن هذا يشارك بماله ... .
السائل: وهذا يشارك بماله يعني صاحب المال الذي أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بعشرين بالمائة ربحا وخسارة.
الشيخ: طيب وذاك.
السائل: طبعا، يريد يصير معه نفس الشيء، فقط لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة؟
السائل: شيخنا تسمح لي، يعني بمعنى لو جاءه واحد قال للآخر نريد نتشارك معك ببضاعة بألف دينار، ولكن إذا ربحت بها مربحا كبيرا، أريد عشرين بالمائة ويمكن الثاني يربح مائة بالمائة ... الثاني وبالعكس ممكن يجيء يخسر مائة في المائة لكن هذا يتحمل عشرين بالمائة من الخسارة.
السائل: نعم، هكذا الصورة يعني.
الشيخ: هكذا الصورة يعني حتى نستطيع أن نجاوب نريد نعرف مثلا، أنا وإياك أنا أعطيتك ألف دينار، وضعت ألف دينار من عندك؟
السائل: لا ما وضعت.
الشيخ: واشتريت بضاعة؟
السائل: ... .
الشيخ: طول بالك قليلا إذا ما فعلت؟ سيتغير الجواب، انتظر حتى ننتهي من تصوره هو، ما صار؟
السائل: ... .
الشيخ: معليش أنا حطيت ألف وأنت ما حطيت؟
السائل: كذلك ألف شيخنا؟
الشيخ: طيب شرينا بهذين الألفين اشترينا بضاعة؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب ما جعلت انت لك وما جعلت انت لي؟
السائل: أنا قلت إذا أنت ربحت مائة بالمائة أنا أريد منك فقط عشرين بالمائة؟
الشيخ: أنا إذا ربحت؟
السائل: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لماذا ما أنت إذا ربحت؟
السائل: لأنه يتاجر فيها.
الشيخ: ها ... .
السائل: أي نعم.
الشيخ: ... إذن هنا نريد نعرف أنه في أصبح أحد الشركين رأس ماله التعب والعمل صح وإلا لا؟
السائل: نعم.
الشيخ: فأنا كنت متصورا أنه أنا أقدر أضع مائة دينار، لكن ما أقدر أعمل، لكن هو يقدر يحط مائة دينار، ويقدر يعمل فهو حولها عليّ الآن أنه أنا أريد أضع ألف وأريد أشتغل، طيب ما تريد مني أنت؟
السائل: إذا كان أنت ربحت مثلا بالألف دينار كذلك ألف فأنا أريد منك فقط عشرين بالمائة، يعني مائتين دينار، و إذا كان الألف دينار خسرت بس الألف فأنا أريد منك تخصم عليّ فقط عشرين بالمائة، وتعطينا ثمانمائة دينار.
الشيخ: أي نعم، وإذا خسر المال كله؟
السائل: أريد تجيء لي بثمانين بالمائة، لأنه أنا العشرين بالمائة ... .
الشيخ: هو نفسه؟
السائل: نعم.
الشيخ: يعني الظاهر أنه لا يجوز؟ فكيف شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده، إذا خسر يريد يعوض الشريك الثاني الذي يضارب بالمال دون الجهد من أين سيحضر له التعويض هذا؟ هذا ربا.
السائل: هذا هو.
السائل: والله ربا.
الشيخ: هو جاء بصورة، ما يهمنا بقي ما السؤال الله يرحمه السؤال، أنت حافظ السؤال يا أستاذ؟
السائل: ... .
الشيخ: أنا أسألك سؤالا، أنا أسألك سؤالا أنت حافظ السؤال؟
السائل: ... يبدوا في شركة مصغرة، وتشتغل وجاء أحد الناس يريد أن يشغل ألف دينار، فصاحب الألف دينار قال لصاحب الشركة المصغرة، أنا معي ألف دينار، أريد أشغلهم، فاشترط عليه أنه أنت تربح عشرين بالمائة وإذا خسرت تخسر عشرين بالمائة هذا الذي يبدوا؟ وإلا فيه شيء آخر يا شيخ علي؟
الشيخ: هذه هي؟
الحلبي: هو الإشكال في قضية تحديد النسبة في موسم الشنطات صورة قال أحمد الآن موسم الشنطات معاي أنا مثلا مائتان دينار، وأريد أبيع شنطات فما يكفي المبلغ، أريد كذلك أربح دينار، أعطني ألف دينار قال له فقط أنا أريد أربح عشرين بالمائة أو أخسر عشرين بالمائة، فمشي البيع؟
الشيخ: ما يجوز التحديد هذا، ما يجوز التحديد مطلقا.