الشيخ: نعم.
السائل: شيخنا حصل إشكال , في شباب من إخواننا رايحين زائرين بيت واحد في حالة ولادة , زوجته جايبة بنت، فالمهم قال هو زوجني إياها، قال زوجتك إياها على طريق المزح، فصار اختلاف بينهم يقول أن الشيخ يقول أنه حصل الزواج هذا , فوجب أن يطلقها , فبعض الناس استغربوا هذه طفلة عمرها أسبوع فكيف حصل الزواج، طالما حكا لأبوها زوجني إياها فقال زوجتك إياها، فهذا حصل الزواج.؟
الشيخ: أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود , يعني ما يكفي أنه ولي الزوج زوج بنته لأحد الشباب ممازحا , ما يكفي حتى يقع النكاح , لابد أن يكون الشهود يشهدون يعني من تمام التمثيلية، من تمام التمثيلية أنه يشهدوا عل إنكاح ولي البنت لابنته لذاك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت هي بالغة سن الرشد، فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع كلام أنه كان مزحًا، عرفت كيف؟ هذا الذي نحن نقول به.
السائل: لو رفضوا الشهود يشهدوا ممكن أو هي إجباري يشهدوا.؟
الشيخ: كيف إجباري يعني؟ أنا أقول من تمام التمثيلية، من تمام التمثيلية أن الشهود شهدوا، هنا مش وارد قضية إجباري وما إجباري، يعني افرض أن النكاح حقيقي، شو يجبر الشهود يشهدوا؟!
السائل: يعني ما فيها الشغلة رضا أو دون رضا؟
الحلبي: أنا عندي سؤال آخر في قضية الشهود: شيخنا تذكرت مثله في قضية الإشهاد على الطلاق أنه لا يكفي مجرد وجود الشهود بل لابد أن يستشهدوا، يعني أن ينبهوا على الشهادة.
الشيخ: هو هذا، شو معنى الشهود إذًا؟ مش المقصود الحضور، المقصود الشهادة.
الحلبي: أيوا، هذا الذي أقصده، يعني أنه يشهدوا وهم يعلمون أنه الآن يتم نكاح، أما والله زوجتك كذا ما فيها ... .