فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 7959

السائل: السؤال أنه نسيبه عمه، والد زوجته عنده قطعة أرض صغيرة هي فقال له بدي أعطيك هذه القطعة فقال له أنا ما أريد هذه القطعة لئلا يقال أنه يعني ما خدم عمه، ما كذا وما تودد له إلا في مظنة أن يحصل على شيء من ماله. فالحمد لله أنا عندي الأرض وعندي المال ولا أريد منه شيء.

الشيخ: هذا أخوك يقول.

السائل: نعم لعمه، فقال له عمه: يا أخي أنا ما أعطيها لابنك الكبير، .. عنده ولد واحد .. فقال: أنا بعطيها لعبد الله. فأسكته يعني تُوفي العم الآن رحمه الله فالآن الرجل يقول هل القطعة لي هذه تعتبر لي أتصرف فيها تصرف المالك أم هي لعبد الله ابنه دون إخوانه أم ما هو .. ؟

الشيخ: ... بدقة.

السائل: بدقة.

الشيخ: فإذا كان الأمر كذلك فالأرض للولد الواحد وليس لبقية إخوته فيه حق أو فيها حق، وليس للأب فيه أو في الأرض نصيب إلا إن كان بحاجة فحينذاك يأتي قوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) لكن يبدو أن الصورة لم تدخل في هذا المضيق.

السائل: ما وصل.

الشيخ: فحينئذٍ الأرض للولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت