السائل: إذا زوج رجل ابنًا له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟
الشيخ: كيف لا، يجب العدل بينهم.
السائل: إن كانوا صغارًا هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟
الشيخ: لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر، لا يوصي لهم ولا يخصهم.
السائل: إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير، وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25 ألف، والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هل هذا يجوز؟
الشيخ: يجوز إذا كان باسم العطية.
السائل: باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها.
الشيخ: ... .