فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 7959

السائل: في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلة ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات.

الشيخ: الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو ..

السائل: حياته زائلة.

الشيخ: لا ليس محكوما زائلة هذا انتهى الجواب عنه.

السائل: لا هو المثال الذي حكوه أن يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه لغيره.

الشيخ: يعني مات انتهى.

السائل: نعم وموافق على التبرع بقلبه لآخر سيموت إذا لم يعط قلبا.

الشيخ: نعم.

السائل: فالسؤال الآن مقارنة بين النهي عن المثلة وإمكانية الاستفادة من هذا الإنسان الذي اقترب من الموت بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه لآخر.

سائل آخر: تصحيح.

الشيخ: تصحيح حول هذا السؤال.

سائل: نعم.

الشيخ: تفضل.

سائل: يا سيدي ما يصير يتوقف القلب، وما ينقل القلب إلا وهو ينبض

السائل: لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب ما زال ينبض

سائل: ما يصير.

الشيخ: انتبهوا يا أخوانا إلى تمام الحديث السابق، الذي كان أثير حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا، وجرى حديث ابتدأته بقولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت