فهرس الكتاب

الصفحة 4699 من 7959

السائل: الآن يا شيخ عفوا، أستلم الأموال على شكل دفعات، فكيف طريقة الدفع، هل يقسط الزكاة؟ يعني: كلما يستلم دفعة يعطي جزءا الزكاة، أم يبرئ ذمته في الزكاة كاملة ثم ... ؟

الشيخ: هذا يعود إلى استطاعته.

السائل: أما الشرع مثلًا لا يلزمه بإخراجها كاملة؟

الشيخ: الجواب هو حصل في جوابنا، يعود إلى استطاعته، أي: إن كان مستطيعا لإخراج الزكاة عن كل فيخرج، وإلا (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) )أليس هذا جواب سؤالك؟

السائل: قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور ... مثلا

الشيخ: أنا فرضت جوابًا، قلت: وإن كان، وإن لم يكن، ماذا هناك إذًا؟ إن كان مستطيعًا أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع، ماذا بقي عندك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت