السائل: لو أن أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا , وعندها يعني سعر الذهب كانت قيمته تعادل ألف دينار ورقي , وهو ما وجد معه إلا ثمان مئة دينار , قال لصاحب المحل سأحضر لك المال غدا. فهل في هذه الحال يكون ... ؟
الشيخ: ما يجوز , ... هذا نسيئة والتأخير في الوفاء , فمادام أن العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا , ثم من فروع هذه المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا , وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية , وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة , أما أنه يترقب فرصة هبوط عملة من العملات ثم يروح يشتريها ثم ينتظر ارتفاعها ببيعها وهكذا, فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا.
السائل: أستاذي نترك المجال لأخينا ...
الشيخ: لكن الله يحب الإنصاف , هذه الجلسة ليست للحويني فقط.
السائل: انا على سفر.
الشيخ: لذلك تكون الفائدة مشتركة , أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها ...