السائل: رجل جامع زوجته في حالة الكدرة؟
الشيخ: لا يجوز.
السائل: يعني كانت حائضا ووصلت إلى الكدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة؟
الشيخ: طبعا، الكفارة لا فرق فيها الكفارة لا بد منها ما دامت حائضا.
السائل: كم الكفارة؟
السائل: الكفارة كم تقدر الآن
الشيخ: لا أعرف.
السائل: قول ابن عباس نصف دينار بالدينار هذا أم بغيره.
الشيخ: حديث ابن عباس.
السائل: هل الدينار من الذهب.
السائل: يعني تقريبا عشرون دينارا. طيب شيخنا ... إن قالت له أنها طهرت وبعدها جاءها شيء من الصفرة أو من شيء بقية الحيض فهل عليه شيء؟
الشيخ: إذا جامعها وقد قالت له إنها طهرت ليس عليه شيء.
السائل: الذي يأتي امرأته من دبرها فهل يلزمه غير الكفارة التوبة؟
الشيخ: إذا بينه وبين ربه.
السائل: نعم بينه وبين ربه.
الشيخ: لا ما يلزمه شيء.
السائل: طيب بينه وبين الناس مثلا ... .
الشيخ: وكذلك مهما كان الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيمن كان هو في صدده من الزواج. هذه العادة ليست إسلامية أبدا.
السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟
الشيخ: إذا كان يصلي وحده فلا شيء عليه، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال (لا تصفوا بين السواري) فهو حرام لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة؟