فهرس الكتاب

الصفحة 6802 من 7959

السائل: بالنسبة لعدم إطاعة الزوجة زوجها بالنسبة للإنفاق من مالها الخاص هل هذا يعتبر عصيان للزوجة لزوجها؟

الشيخ: هي لا تنفق من مالها , أولا هي غنية؟

السائل: نعم.

الشيخ: و ثانيا الزوج فقير؟

السائل: لا , هو وضعه أيضا جيد.

الشيخ: لا يعتبر عصيانا , إلا في حالة كون الفقير , كون الزوج فقيرا ثم هي لا تنفق على الأقل ما يجب عليها من الزكاة في مالها فهي بلا شك تكون غير طائعة لزوجها أما إذا كانت هي و هو غنيان مليئان فلا شيء عليها و لكن ليس ذلك من حسن العشرة لكن ليس في ذلك شيء من المعصية.

السائل: حتى لو كان الاتجاه تبعه اتجاه مضاد للاتجاه الديني التجارة في المال في أوجه حرام يعني في الأموال الربوية ... يريد استغلال المال في المجال الربوي و ليس في التجارة؟

الشيخ: عفوا ما فهمت؟

السائل: يعني هو يطلب منها أن تنفق و تستغل مالها في استغلال ربوي و هي تخالف هذا الموضوع؟

الشيخ: لا , هنا يجب عليها أن تخالفه لأنه هنا ينطبق تماما قوله عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فلا يجوز لها أن تطيعه في هذا السبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت