السائل: شيخ، جزاك الله خير حينما يشتري أحدنا أرضًا مثلا يعلم أن هناك عشرة بالمائة يدفع البائع والمشتري ضريبة على قيمة الأرض للحكومة، فهل يجوز أن يتفق البائع مع المشتري بأن يكتب رقم أقل مما اتفقا عليه أصلًا ليدفع للحكومة أقل مما ينبغي؟
الشيخ: (أدِ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك) ، ما يجوز هذه الأعمال أبدًا، الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويًا على صراطٍ مستقيم.
السائل: يعني يجوز للدولة أن تأخذ العشرة في المائة هذه؟
الشيخ: لا يجوز ولا واحد في المائة.
السائل: فإذًا لا يجوز أن أعطيها أيضًا مثل ما ..
الشيخ: أنت تصير مثل الدولة يعني؟ ... هذا منى الحديث يا أستاذ: (أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) .
السائل: الضريبة يا شيخ.
الشيخ: نحن من زمان نريد منك التحرك يا أستاذ ... .
السائل: .. نفس الأسئلة.
الشيخ: كيف ما في مجال، إذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح ... .
السائل: طريقة ضريبة الدخل.