فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 7959

السائل: الرش ... .

الشيخ: عفوا نعم أحسنت في التنبيه، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم. كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت