السائل: جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة المطهرة: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) الى آخر الحديث وذكر أصنافا ستة، فقد شاع في هذه الأيام بيع التمر والبر والشعير والملح دينا، هذا شاع كثيرا؛ فهل هذا يدخل في الربا أم أن هناك ترخيصا؟ كذلك الشق الثاني من السؤال هل الربا مقصور على هذه الأصناف الستة فقط أم أنه يتعداها إلى غيرها؟ وجزاكم الله خيرا.
الشيخ: طبعا الجواب بإيجاز لأني أخشى قبل أن نسمع انتقادا من غيري أنا أن ننتقد أنا والسائل حيث لم يكن السؤال مطروحا، أكذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: ولكن نجيب إذن بإيجاز؛ لا يبدوا لي بالنسبة للسؤال الأول أن هناك شيء من الربا؛ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع أو صيعان من تمر.