فهرس الكتاب
الحلبي: في اللفظ عليه السلام.
الشيخ: أنا ما أرى فرقًا بين الصلاتين، بين الصلاة على نبينا، وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء، إنما الفرق في الحكم فقط.
الحلبي: من حيث الوجوب أو الاستحباب.
الشيخ: أينعم، لأننا كما تعلمون أن الأصل أن صفة الصلاة هي بمعنى الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري: (اللهم صل على آل ابن أبي أوفي) ، وحديث أحمد: (صلى الله عليك وعلى زوجك) فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعًا، فصلى عليهم وسلم ما يكون أتى حرجًا و إثمًا، وإنما جرى عرف العلماء، بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلي عليهم، حتى ما يصير اشتباه، وإلا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال: اللهم صل على فلان، ما في أي مانع أبدًا، فأرى أن هذا التفريق لا وجه له، أينعم.
السائل: بس أنا ما أتبعه بالسلام، (اللهم صل على آل أبي أوفى) مقال وسلم، يجوز الاختصار على اللهم صلى على محمد
الشيخ: شو علاقة هذا بهذا، هو يدعوا بصيغة الصلاة على فرد من أفراد أصحابه، والبحث ليس هناك في الصلاة على فرد من أفراده.
السائل: السلام على الرسول لا يختصر إلا يتبعه بالسلام.
الشيخ: هذا الأفضل.