فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 7959

«ما حكم أخذ المستأجر الخلو من المؤجَّر.؟»

الطالب: بالنسبة وخاصة الذي انتشر في بلاد مصر يكون جالس في بيت فيقول أنا ما أخرج من هذا البيت حتى تدفع في خلو خمسة آلاف أو ألفين أو كذا، هل يجوز أخذ خلو من صاحب البيت اللي بدفع له الإيجار حتى أخلي له البيت؟.

الشيخ: لا، يعني هو مستأجر ويطلب خلو من المؤجر.

الطالب: نعم.

الشيخ: لا، ما يجوز؛ لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار والاستئجار بطريقة شرعية فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة، إلى خمس سنين؛ والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك؛ ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بمال.

الطالب: هل هذا حرام.

الشيخ: هذا ما يجوز طبعا.

الحويني: طيب هو يريد أن ينتقل إلى مكان أوسع ولكن هو سيدفع أضعاف ما سيأخذه هذا الرجل؛ فهل ممكن أن يطلبه من باب الإعانة وليس التحكم؟.

الشيخ: في الاتفاق كل شيء ممكن، في الاتفاق كل شيء ممكن؛ أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر فهذا لا يجوز، نعم.

أبو ليلى: هل زكاة الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة ... .

الشيخ: أنت عندك مجال ثاني يا أبو أحمد.

يضحك الحويني

الحويني: ويقول جزاك الله خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت