فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 7959

«رجل باع لآخر نقدًا عملة أجنبية مقابل عملة عربية يسددها فيما بعد ثم تبين للمشتري بعد ساعات أن سعر السوق أقل فطلب رد البيعة فماحكم هذه البيعة؟»

السائل: شيخ رجلان رجل باع إلى آخر نقد عملة أجنبية دولار، وافترقا على سعر بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر بسعر السوق هو أقل، ثم طلب رد عملية البيع، ما حكم هذه البيعة فهل يجوز للمشتري رد البيعة؟

الشيخ: لا ما يجوز لكن كيف وقع البيع، هو ليش أوجب الشارع التقابض؟ حتى ما يقع في مثل هذا الخلاف، هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟

السائل: قبضت بس العملة الأجنبية فقط.

الشيخ: مقابل إيش؟

السائل: مقابل أن يدفع فيما بعد.

الشيخ: عمله وطنية.

السائل: نعم عملة وطنية.

الشيخ: أينعم هذه تجارة أم قضاء حاجة، إن كان تجارة فالبيع باطل، وإن كان لقضاء حاجة فعلية أن يسلم العملة البلدية ولا يجوز لأحدهما أن يتراجع عن الآخر.

السائل: رجل اقترض من رجل قرضًا أو أراد أن يقترض فذهبا جميعًا إلى محل الذهب -الأذان يؤذن - ليقيَّم قيمة هذا المال، حتى إذا أراد يرد ماله أو

الشيخ: يوفيه

السائل: يوفيه قيم له أيضًا وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية هل هذه الصورة صحيحة؟

الشيخ: صحيحة.

السائل: صحيحة.

الشيخ: معلوم وهذا شيء طيب هذا ما نسمع أحدًا يعمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت