فهرس الكتاب

الصفحة 4759 من 7959

السائل: بالنسبة للسؤال الذي مضى، بالنسبة للصيام إفراد يوم السبت، طيب نحن الآن المسألة قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة، فهل يجوز إفراده بالصيام؟

الشيخ: ما يجوز، ما يجوز لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.

السائل: في الحديث (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) أو كما قال.

الشيخ: إلا يومًا قبله.

السائل: لا، الحديث الآخر كما تعلم، بارك الله فيك، (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) فممكن يكون يوم الجمعة صيام يوم العرفة يكون صيام يصومه أحدنا؟

الشيخ: ما هو الحديث الآخر؟

السائل: (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) .

الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: (يومًا قبله أو يومًا بعده) .

السائل: يعني هذا ليس بتخصيص ... ؟

الشيخ: لا، أبدًا، هذا ... ليس تخصيصًا، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد أو ما أفرد؟

السائل: أفرد.

الشيخ: أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفًا: (إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم) هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت، هذا معنى صوم يوم أحدكم.

الحلبي: المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يعتقد بعض الناس؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: فيه ناس تقول لك: أنا ما خصصت، هذا ليس بمرادٍ إنما المراد عين الموافقة.

الشيخ: بالفعل نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت