السائل: بالنسبة للسؤال الذي مضى، بالنسبة للصيام إفراد يوم السبت، طيب نحن الآن المسألة قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة، فهل يجوز إفراده بالصيام؟
الشيخ: ما يجوز، ما يجوز لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
السائل: في الحديث (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) أو كما قال.
الشيخ: إلا يومًا قبله.
السائل: لا، الحديث الآخر كما تعلم، بارك الله فيك، (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) فممكن يكون يوم الجمعة صيام يوم العرفة يكون صيام يصومه أحدنا؟
الشيخ: ما هو الحديث الآخر؟
السائل: (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم) .
الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: (يومًا قبله أو يومًا بعده) .
السائل: يعني هذا ليس بتخصيص ... ؟
الشيخ: لا، أبدًا، هذا ... ليس تخصيصًا، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد أو ما أفرد؟
السائل: أفرد.
الشيخ: أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفًا: (إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم) هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت، هذا معنى صوم يوم أحدكم.
الحلبي: المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يعتقد بعض الناس؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: فيه ناس تقول لك: أنا ما خصصت، هذا ليس بمرادٍ إنما المراد عين الموافقة.
الشيخ: بالفعل نعم.