فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 7959

الحلبي: في نفس الموضوع شيخنا رد قول المخالفين على حديثي عائشة

الشيخ: ايوه

الحلبي: يقولون الجواب عنه من وجوه الأول: أن حمل سؤالها للرسول عليه السلام، وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم؛ ولذلك صرح العلماء رحمهم الله، بأنه يجوز لها أن تدعوا بهذا الدعاء في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه، فكأنها - رضي الله عنها - قالت ماذا أقول إذا جزت بقبر في الطريق، فقال لها قولي كذا الحديث، ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها لأخيها عبد الرحمن، لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى وإن في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعًا للتعارض عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الجمع ويذكر الجمع بين الأدلة

الشيخ: نعم

الحلبي: ثانيًا: إن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالًا قويًا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام.

الشيخ: هذا سبق الجواب عنه.

الحلبي: فبقي الرجال على الزيارة، وبقي نهي النساء على عمومه كما أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور إلى آخر كلام العلماء

الشيخ: نعم

الحلبي: الثالث أن عائشة - رضي الله عنها - ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعزيمة صبرها، وكمال عقلها قال الله تعالى ثم يذكر ... الرابع حمل سؤالها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تخبر به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهم، مع عدم شرعيته في حق النساء، قال الزركشي ويذكر.

الشيخ: عفوًا ما هذه كيف ما واضح؟

الحلبي: قال الزركشي في الإجابة.

الشيخ: لا، الكلام السابق الذي يستدل له بقول الزركشي.

الحلبي: إن فعلها هذا.

الشيخ: لا، أريد أن تعيد العبارة نفسها.

الحلبي: أقرأ العبارة؟

الشيخ: آه.

الحلبي: يقول حمل سؤالها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير.

الشيخ: لا، للتنفيذ يعني.

الحلبي: لا، للتنفيذ ولكن للتعليم وقد يكون ...

الشيخ: هي تقول عن نفسها، هي تقول عن نفسها أنا ماذا أقول؟

سائل آخر: هي سألت لتنفذ، إنما سألت لتنفذ.

الشيخ: طيب، ماذا يقول الزركشي؟ الآن فهمنا القصد وسنبين خطأه، ماذا يقول الزركشي؟

الحلبي: قال الزركشي:"أخرج مسلم عن داود عن ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: (أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال يا عبد الله بن عمر: ألا تسمع ما يقوله أبو هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من خرج مع جنازة من بيتها ثم صلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد) ، فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يذكر يخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى ... في يده، ... صلى الله عليه وسلم، فقال: قالت عائشة: صدق، أبو هريرة، حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، وضرب ابن عمر بالحصى التي كانت بيده الأرض، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة)"

الشيخ: ما علاقة هذا بهذا؟

الحلبي: آه، يا أستاذ يجوز شغلة الخروج مع الجنازة أن هذا أمر يعني لا تخرج المرأة وبالتالي بلغت هذا الأمر ولم تفعله لعله يريد هذا.

الشيخ: لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية وإنما هي مصدقة، ما علاقتها بالموضوع؟ اطلاقا لا علاقة لهًا تصدق أبو هريرة وانتهى الأمر.

الحلبي: طيب، أستاذنا قولها"لو شهدتك لما زرتك"يقول ولا أدل على ذلك من قوله في زيارتها لأخيها"لو شهدتك لما زرتك"وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى.

الشيخ: طيب، هل يدل على أنه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟

الحلبي: طبعًا لا.

الشيخ: فإذن إيش الفائدة؟

الحلبي: لو شهدته لأغنى عن الزيارة.

سائل آخر: ولو كان محرمًا لما فعلت.

الشيخ: أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا الظاهر.

السائل: ما مشكلة المهم كلام الشيخ.

الشيخ: فهذا الجواب واضح وهاؤه وضعفه، يعني سبحان الله يتكلفون في تأويل النصوص لتأييد المذهب، كذلك يفعلون في مسألة تكفير تارك الصلاة بمجرد إيش ... !!

الحلبي: مسألة الحجاب

الشيخ: آه

السائل: مرة سألت ابن عثيمين في نفس مسألة الصلاة، قلت ما زال القول هو القول، قال نعم إذا كان متعمدًا.

الشيخ: إذا كان متعمدًا، طيب ما ناقشته

السائل: ناقشته

الشيخ: ماذا قال لك؟ طبعًا لابد أنك لا بد أنك قلت له أنه هذا يؤمن بالصلاة

السائل: نعم

الشيخ: الكافر لا يؤمن بالصلاة.

السائل: قلت له.

الشيخ: لكن هذا يعمل عمل الكافر، ولذلك جاز شرعًا أن نقول كفر، لكن من أين لنا أنه ارتد عن دينه؟

الحلبي: وليس كل من كفر مرتدًا.

الشيخ: نعم.

السائل: وقرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي جزء واحد وعشرين.

الحلبي: الشيء الذي ذكرته في مسألة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا، الذي هو قضية الإلف، إنما ما ألفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه، وهذه القضية مهمة جدًا في كثير من القضايا.

الشيخ: أيوه، والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه

السائل: صحيح

الشيخ: ما أحد يتعرض له التي بتكشف عن ذراعها والتي تكشف عن عنقها من هنا والتي ترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ.

السائل: ألبسة ضيقة جدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت