فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 7959

الشيخ: ... فلابد من دليل، لما نقول لا تقبل الصلاة، في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به، وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، شو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ؟ أي لا يعني أن صلاتها باطلة، أثبت أنت بالحديث الثاني بقيت أنا رافعًا أصبعي، قائلًا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا ما أتى الدليل.

السائل: وأنا لا زلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام، هنا الرسول عليه السلام قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهنا قال: (من أتى عرافًا فصدقه لا تقبل صلاته أربعين يومًا) .

الشيخ: لا تقبل أي صلاته باطلة، من ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل.

الحلبي: ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم، يذكر في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول لا يقبل الله كذا، قال: لفظ لا يقبل يحتمل المعنيين .. يحتمل الإجزاء، أي عدم قبول الأجزاء ويحتمل عدم قبول الرضا، فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى دليل.

الشيخ: هذا يا أستاذ يقوله كثيرون حتى الشوكاني لكن نحن نقول ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت