السائل: مثلا نفرض نقدا بمائة دينار
الشيخ: فهمت عليك لا يجوز
السائل: وآخر يبيعها فقط تقسيط بمائة وخمسة وليس له علاقة ببيع آخر، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع هذا بيع بمائة نقدا وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقدا يبيع بمائة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر؟
الشيخ: فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي، لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في ايش السعر، وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش؟ بست آلاف، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الكل، هذا أظلم من الأول؛ فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد، أينعم.