السائل: طيب الوصية الواجبة ما رأيكم يا شيخ فيها
الشيخ: الوصية الواجبة ما رأيي في ماذا؟
السائل: في حكمها هل هي الآن يُعمل فيها في بعض بلاد المسلمين , هي إذا توفي رجل يا شيخ وله أبناء وأحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا فله أبناء كذلك فطبعًا ميراثه لا يرثون لأنه قد توفي فالأزهر أفتى ويعمل في دار المسلمين أنها
الشيخ: لكن إنتا ذكرت بارك الله فيك الوصية فأين الوصية هنا
السائل: الوصية أنه يؤتي المبلغ مثلًا مليون ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصية فتكون واجبة
الشيخ: من الذي أوصى يا أخي
سائل آخر: عندنا يا شيخ النظام
الشيخ: أنا أعرف القانون يفرض هذا وكما قال نظام الإرث لا لكن هو يأتي بلفظة الوصية هذا الميت لم يوص لكن القانون يفرض على هذا المال فشتان بين الأمرين يعني أنت تتكلم عن الجد والحفيد الجد لو أوصى فيجب أن تنفذ وصيته طبعًا بالشروط المعروفة وهو على وصيته له الثلث يعني والثلث كثير كما تعلمون السؤال في ظني معروف لكن لا يرد هنا ذكر لفظة الوصية لأن هنا لا وصية لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى وهو ما أوصى