فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 7959

السائل: بالنسبة للفائدة إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أو أعطوه الفائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟

الشيخ: أولا لا تسمي الربا فائدة، ولا تؤخذ ... الجمهور، ولا تؤخذ ... الجمهور، ترباية الجمهور تعرف، هذا ... الجمهور والذي اعترفت أنت وقلت هذا يقولون، من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا، (ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية) ، فهم يسمونها بغير اسمها ايه"فائدة"، فلا تنجر مع ... الجمهور، ولا تسق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور، بعد ذلك، نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين أحدهما أرجح عندي من الآخر، أحد السبيلين أن تدعه في البنك أي نعم أن تتركه في البنك، والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة، والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه، ولو كان فقيرا، مرافق عامة مثلا، تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقس، واضح الجواب؟

السائل: واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت