فهرس الكتاب

الصفحة 3585 من 7959

«تفسير آية:(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).وهل يجوز لأهل مكة التمتع وهل يلزمهم هدي؟ وهل لأهل جُدة نفس الحكم؟ و ما حكم طواف الوداع للمعتمر.؟»

السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) )وهل يجوز لأهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي؟

الشيخ: (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) )يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام؛ فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة؛ وذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج، وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت.

السائل: وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟

الشيخ: لا، أهل جدة ليسوا حاضري المسجد الحرام، ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة؛ فعدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة.

السائل: ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟

الشيخ: لا نرى ذلك.

السائل: مكة الحرم أم مكة كلها؟

الشيخ: كلها.

السائل: الله يجزيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت