فهرس الكتاب

الصفحة 2541 من 7959

السائل: ذكرت في كتابك"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"

الشيخ: عليه الصلاة والسلام

السائل: بأنهم كانوا يقرأون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ: عليه الصلاة والسلام

السائل: حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سألهم لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟) قالوا"بلى يا رسول الله"؛ فهذا يعني بسرعة وكذا حتى كانوا يقرأون خلفه قال (لا يقرأ أحدكم خلف إمامه إلا أن تكون) ايش؟

الشيخ: (فاتحة الكتاب)

السائل: (فاتحة الكتاب) ومن ثم قلت بأنه ايش نسخت هذه القراءة والرسول صلى الله عليه وسلم ولعله بعد صلاة الصبح كان يؤمهم فقال (ما لي أنازع أي ما لي أنازع القرآن) ؛ فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه بأننا

الشيخ:"فانتهى الناس"

السائل:"فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"؛ فهل هذا دليل على النسخ؟

الشيخ: وإلا ما معنى فانتهى الناس؟

السائل: نعم

الشيخ: ما معنى فانتهى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه.

السائل: هل هذا كان آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت في هذا الحديث أو قاله قبل أبو هريرة بالنسخ؟

الشيخ: الآن رجعت تقول هل هو ثابت؟

السائل: ليس هل هو ثابت، يعني أنت تريد ... .

الشيخ: معليش كل شيء فهمته فقط هل هذا ثابت؟

السائل: هل يثبت به النسخ؟

الشيخ: أنا أقول لك كان من قبل يقرأون فإذا قال فانتهى الناس معناه تركوا ما كانوا يفعلون؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما يكون النسخ غير هكذا وإلا أنت فاهم النسخ غير المعنى هذا؟

السائل: لا، فاهم هذا المعنى لكن أقول هل يثبت النسخ فيما ذكرته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: يا أخي تسألني عن شيء حاطه في كتاب ما أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا أنه نسخ؟ لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبينها حتى هي التي تدفعك إلى أن تتساءل عن شيء ... .

السائل: ربما يعني أني ما اقتنعت بأن هذا دليل في النسخ أو كذا ربما يكون ما عندك إجابة يعني مثلا؟.

الشيخ: لا ما عندي إجابة غير هكذا، ما تتصور أنت يكون احتمال ثاني مثلا؟

السائل: يعني أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقك بهذا القول وقال بأنها نسخت يعني هل هناك قول أنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا ... ؟

الشيخ: أنت يا أستاذ أنا أتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام، فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا

السائل: والشافعي ... .

الشيخ: هؤلاء ما يجاوبون عن الأحاديث التي فيها (إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب) أليس يرون أن هذا كان يوما ما وهذا كيف جادله من يقول بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، ما يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول عليه السلام: (إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب) ؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال إن الحديث غير صحيح، ولا أحد يقول بهذا؛ إذا الحديث صحيح فلماذا لا تعملون به؟ كان هذا برهة من الزمن ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة (فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا نص صريح في النسخ، هذا يشبه تماما ... .

السائل: يعني هذا ما فهمته وهذا ما أعتقده فقط أنا أحببت ... .

الشيخ: صبرا صبرا، ما تم كلامي بارك الله فيك، قلت هذا يشبهه فأين المشبه؟ هذا يشبه حديث علي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعد) هذا ألا يدل على النسخ؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب ذاك يدل على النسخ من باب أولى لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تفضل.

سائل آخر: ألا يمكن أن يقال كما هي القاعدة المقررة بأنه مادام هناك إمكان للجمع فلا يصار إلى النسخ،"فانتهى الناس عن القراءة"باستثناء فاتحة الكتاب بنص آخر؟

الشيخ: ممكن نجرب بإمكاننا أم لا ... بقى نرى ممكن

السائل: ... .

الشيخ: هذا سؤالك مثل سؤال صاحبك في الجمع، هذا شيء مسجل في الكتاب، ماذا اريد أقول بخلافه إلا ... .

الحلبي: قصده هذا جوابا عن هذا الاشكال قصده شيخنا طالما إذا كان من امكانية الجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ والإمكانية موجودة؟

السائل: هل الإمكانية سليمة؟

الشيخ: ها، خليه يبين أولا.

الحلبي: ما هي الإمكانية يعني قصده.

السائل: أردت أن أقول فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب؟

الشيخ: من أين جاء الاستثناء؟

السائل: من النص الذي قبله.

الشيخ: وهو؟

السائل: أنه (مالي أنازع)

الشيخ: (مالي أنازع القرآن)

السائل: (قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) .

الشيخ: ها هذا هو، طيب هذا النص ماذا يعطي؟

السائل: يعطي الصنف عن كل قراءة ... .

الشيخ: لا، لا (لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب) ماذا يعني إن قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء ... ؟

السائل: أستاذ ... للوجوب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟

الشيخ: لا هذا لا يفيد الوجوب بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب، صحيح وإلا لا؟ يعني مثل ما يقولون عندنا في الشام من بعض منسياتك - يضحك الشيخ رحمه الله -.

السائل: طيب شيخ الله يبارك فيك.

الشيخ: لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك معليش قلها قل ماذا عندك - يضحك الشيخ رحمه الله -

سائل آخر: ... الاخوة الشيخ علي

الشيخ: لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك إن شاء الله لو قال لك لا تنام في النهار إلا في القيلولة ماذا تفهم أن النوم في القيلولة واجب؟

السائل: لا، لا، أفهم الإباحة.

الشيخ: ماذا تفهم؟

السائل: أفهم الاباحة

الشيخ: وأيش الفرق بين هذا وهذا؟

السائل: نفس الشيء.

الشيخ: نفس الشيء وأهم من هذا النص المشهور (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) في الدلالة على عدم الوجوب (لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) أحدكم (لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم) يعني معليش إذا قرأ

السائل: ... .

الشيخ: آه فإذا كان معنا هذا أين قوة الاستثناء الذي أنت كنت مندفعا إليها حتى تساعدك على دعوى الاستثناء المدعى من قول أبي هريرة (فانتهى الناس عن القراءة) وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو غير الفاتحة، ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع سماع المقتدي لقراءة الإمام، يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة، (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) )قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة أي الإمام لابد أن يقرأها في كل ركعة سرا أو جهرا أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا بالتكرار واحفظ الفاتحة؛ أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها أو أكثر، صح؟ فالآن ما الذي نعهده الذي يتكرر من القراءة من القرآن، هو الفاتحة أم ما بعد الفاتحة؟ الذي يتكرر أكثر ما هو؟ الفاتحة بلا شك، ليس معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرؤه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ، في هذا الوقت يقال له انصرف عن الاصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة، ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرأون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها، كيف يفهمون أنه قرأ (( سبح اسم ربك الأعلى ) )ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منها وهم مشغولون بتلاوة أيش؟ الفاتحة (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) )الآن يقال للمقتدي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها ولا تصغي إلى الآية أو الآيتين أو الثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن بحيث إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية؟ يقول والله لا أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة أو بقراءة الفاتحة وقراءته وتركه إياها سواء؛ لأنه هل كهذ الشعر كما جاء في بعض الروايات لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة اقرأ واصغ، كيف يجتمعان؟ لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة ... ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة ... ويسبح وهو عم يستمع لخطبة الخطيب، ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا، واحدة من الاثنين، إن كان عقله في ذكره وتسبيحه فإذن عقله ليس مع خطبة الخطيب وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) )فكيف يأتي في الشرع أنه في وقت وجوب الاصغاء والانصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو أحوج ما يكون أن يتعلم مثل هذا الذي يقرأ في هذه الحالة يقال له اقرأ الفاتحة، لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها؛ تفضل.

السائل: مما يحتج به بعض من دليله من قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) المقصود منه أو مقصودهم منه حالة الجهر، كلامه يعني ... ؟

الشيخ: صحيح وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى، وهذا التخصيص مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث فيقال مثلا في الآية (( فاستمعوا له وأنصتوا ) )إلا فاتحة الكتاب، عمومان تعارضا، حينئذ نعمل القاعدة المعروفة"العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص"فالآية ايش قلنا؟

السائل: (( وإذا قرئ القرآن ) )

الشيخ: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) )هي التي تخصص حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فاقرأوا الفاتحة؛ لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت، وثانيا بما أذكره الآن وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ؟ خصصه أيضا؛ فإذن مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وشموله وعمومه، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة فهذا صلاته صحيحة، وإلا من جاء ووجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة.

السائل: في رواية صحيحة (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فيها (وإذا قرأ فاستمعوا) ؟

الشيخ: أينعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت