فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 7959

الشيخ: شو عندك.؟

الحلبي: شيخنا، بالنسبة لأخونا يلي بده يصرح فيه شيء واقعي، حتى حدثنا أحد الأخوة أنه الآن في المحاكم حاصل هذا الشيء ... .

الشيخ: أنا عارف يا أخي، بس نحن نعطيه الحكم الشرعي، نحن نعرف أنه في آباء يشترطوا أنه ما يدخل صهره على ابنته إلا بعد ستة أشهر.

الحلبي: صحيح شيخنا، بس أنا يلي بدي أقوله يختلف شوية.

الشيخ: تفضل.

السائل: في واحد هيك مثلًا يوم الاثنين محددين وطبعا هما عاقدين القران، ومحددين البناء ليلة الدخلة بعد ثلاثة أيام يوم الخميس، فقال لها خلينا واستأذن هو من عمه، من حماته وقال خلينا نروح نشوف البيت ونشتري غرفة النوم وكذا، أخذ زوجته وراح، قال لها نحن بعد غدًا سوف نتزوج خلينا الآن، ففعلًا أتاها , ومات في اليوم التالي، وحملت بعد شهرين ثلاثة ظهر عليها الحمل، هذا ابننا ما دخل، هذا شوفوا ابنتكم شو عاملة، لا هذا ابننا مش ابننا وللآن في المحاكم مثل هذه القضية، فالآن شيخنا قضية العرف في مثل هذه الصورة؛ أليس لها حكم؟

الشيخ: هذا من تجبر الآباء على الأصهر، كون وقعت هذه الصورة كل صورة لها معالجتها.

الحلبي: فمثل هذه الصورة؟

الشيخ: يعني هذه ليس لها علاقة بتلك الصورة، هذه حادثة وقعت، هذه حادثة من نوع معين تعالج، لكن ليس لها علاقة بتلك القضية إطلاقًا، يعني لا يلزم منها أنه إذا كان العم شرط على الصهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد ستة أشهر أو سنة، فراح هو وما مالك نفسه ووطئ حلاله شو فيها هذه؟ هذا التجبر من عادة ماشية الآن، وهذه العادة مش نايجة لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء، وإنما بدنا نعمل كذا، بدنا نعمل كذا شكليات ما أنزل الله بها من سلطان، فكون هيك حادثة وقعت وتركب من ورائها محاكمات، ما يغير الحكم الشرعي أنه مجرد ما كتب العقد بالقانوني فضلًا عن شهود الشهود وموافقة الولي , خلاص هذا يأخذ زوجته ويروح أي مكان شاء، من حيث الحلال يعني.

الحلبي: من حيث الحلال هو كذلك، يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني الولد ابنهما وهو حلاله وهي حلاله , لكن الآن من حيث الواقع يلي هم عايشينه، يعني هو وهي الآن تتهم بالزنا، وأهلها يتهموها بكذا وأهله يتهموه , يعني فيه شغلات ... .

الشيخ: يا أخي تدرك، تتهم بالزنا وزوجها حلالها وزلالها ومع ذلك تتهم بالزنا؟!!

الحلبي: مات قبل ليلة الدخلة عندهم.

الشيخ: معليش مات، لكن هم يعلمون أنه زوجها.

الحلبي: زوجها في العقد، لكن من حيث ما صار دخلة.

الشيخ: شو معنى العقد؟

الحلبي: العقد تحل شرعي، لكن مثلا الآن المتعارف عليه بين الناس أنه الدخلة تتم في يوم معلوم , ونحن متفقين أن الدخلة تتم في اليوم هذا، ومات قبل الدخلة.

الشيخ: هذا العُرف ليس له قيمة ... .

السائل: قضية إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن هذه أصبحت زوجته.

الشيخ: إعلان النكاح شرط من شروط النكاح.

السائل: أنا أسأل عن هذا.

الشيخ: واحد عقد من هنا وراح بنا بها ليس لأحد عليها سلطان، بالعكس بعض العلماء يقولون: رؤيا رجل وامرأة قد اختليا مع بعضهم وقضيا وطرهما , ألقي القبض عليهما , شو هذا.؟ كل واحد منهما ادعى أنه زوجه , في قولين للعلماء: أحدهما أن يصدقان لا في عقد ولا في شهود، ولا في أي شيء، هذه زوجتي؛ قول ثاني يقول لا , لازم يتثبت نشوف صحيح الدعوة صحيحة أم لا، الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا أي شيء، مجرد ما كل من الزوجين أو المتواصلين ادعى أن هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك، فما بالك هناك عقد شرعي , طبعًا نحن لا نؤيد وجهة النظر الأخرى أنه مجرد ما ادعوا يصدقون , لابد من التحقق من ذلك، لكن أقول القول الثاني من باب الستر على الناس وعلى المسلمين يُصدقان , ما دام ما في عندنا شيء ننفي هذا الشيء.

السائل: شيخنا بالنسبة لقول ... أنه صار في نيتهم أنهم بدو يفسخوا العقد.

الشيخ: معليش، هذا بحث ثاني، ليس له علاقة بموضوع أنه دخل بها قبل الموعد المتفق أو المتعارف بينهم، كما لو أنه لو فرضنا أنه كانوا محددين الدخول والبناء بعد ست أشهر , وفعلًا دخل بها بعد ست أشهر وتبين لهذه البنت أنه هذا الرجل فاسق ليس كفئًا لها، هذه تقع إلى اليوم، طالما أُسأل أنه واحدة زوجها ما يصلي، زوجها يسكر .. إلى آخره، فأنا أقدر أقول لها رأسًا أنه هذا لازم تفارقيه فورًا، ما يجوز تعيشي تحت عصمته، لكن أعرف أنه قد يترتب من وراء ذلك مشاكل، من متى أنت متزوجتيه؟ تقول منذ عشر سنوات؛ الله أكبر! هل لكم أولاد؟ تقول: نعم لنا أولاد، الآن أن ببين لها الحكم الشرعي، أقول لها أنت ما يجوز تبقين تحت هذا الزوج ولا ساعة، لكن ما أعرف كيف بدك تحلي مشكلة الأولاد، فهنا ما في أولاد، دخل بها، عاشت معه، جمعة جمعتين، ما راق لها، حينئذٍ تطلب المفارقة، والمفارقة في أسوء الأحوال أنه تدفع له الذي أخذته، هذه اسمها مخالعة يعني، من أجل هو يفك أسرها منه، لو في قضاء شرعي هي تقيم دعوى عليه أنه هذا رجل ليس كفئًا فاسق، فاجر .. إلى آخره، فيفرق القاضي بينهما رغم أنف الزوج، بدون ما يخسر الزوجة شيء من المال، شو اسمه هذا؟ قياس أم شو من الصحابة الذي جاءت امرأته لعند الرسول - عليه السلام - صباحًا ليبته، نظر فيها من؟ فلانة، لا، أنا ولا زوجي فلان، هكذا تقول، خير.؟ ما أشكوا منه لا من قلة دين ولا من سوء خلق، بس لا أريده، طيب تردين عليه حديقته؟ أرد عليه حديقته، نادى الزوج، قال - عليه السلام - له: فلانة تقول كذا وكذا، شو رأيك؟ ترد عليك حديقتك، قال: رضيت يا رسول الله، وراحت مفارقة بينهما، لماذا؟ لأنه هو مش مجرم، لكن هي ما بدها إياه، إذًا المهر يلي أخذته ترجعه له، لكن في هيك صورة لما يكون في قضاء شرعي، أولًا: لو ما كان متزوج القضاء الشرعي يأمره بالصلاة، وإلا يفصل رأسه عن بدنه , وبالأولى أنه هذه الزوجة تقيم عليه دعوى إنه هذا زوجي وأبو أولادي ... إلى آخره، ما يصلي، فيا يصلي ويكون هذا هو المقصد الأسمى والأعلى بالنسبة لشكوى الزوجة له، أو ما يستجيب لهذه الدعوى، كما هو الواقع اليوم - مع الأسف الشديد - بالنسبة للقضاء الذي لا يحكم بالشرع , لا أقل أنه يفرق بينهما، فهذه الصورة ليس لها علاقة بالصورة الأولى يعني، كون دخل بها قبل ما يحين الوقت المتفق عليه.

السائل: مرات يشعروا الآباء بأنه كأنها مزحة ضياع بها بكارة البنت، فبصعوبة البنت أن تتزوج إن كانت ثيب، أما إذا كانت بكر فيكون بسهورة.

الشيخ: معليش، نحن قلنا ابن أخوك ما تعرفه؟! ولو كان مش ابن أخوك واحد من هؤلاء الشباب ما يفتح عينه قبل ما يزوج البنت أو الأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت