فهرس الكتاب
السائل: هل يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه؟
الشيخ: إذا كان قد صار رميما يجوز وإلاّ فلا إذا صار ترابا، جاز وإلّا فلا
السائل: المدّة حتى يصبح رميما؟
الشيخ: المدّة بارك الله فيك، تختلف اختلاف الأراضي، فبعض الأراضي تجعل الفساد يسري بسرعة إلى الجثّة، وبعضها تكون الأراضي ناشفة، تحتفظ بالجثّة إلى أمد بعيد فهذه أمور لا تعرف، إلاّ بالتّجربة، وكما قيل أهل مكّة أدرى بشعابها، وصاحب الدّار أدرى بما فيها، فكلّ أهل قرية، بالتّجربة يعرفون هذا، أمّا أن يوضع شرعا حدّ لا يتعدّاه هذا أمر لا يعقل أبدا.
الحلبي: شيخنا هل الجواز بالنّسبة للسّؤال الّذي سأله الأخ مطلق أم بقيد الضّرورة يعني جواز الدّفن على من هذا حاله، للضّرورة؟
الشيخ: فهمت عليك لكن يا ترى الضّرورة هنا يمكن أن تتصوّر؟ فإن تصورّت، فالضّرورات تبيح أهم من هذه المحظورات.
الحلبي: شيخنا السّؤال بالعكس ولو لغير ضرورة؟ يعني السّؤال كأنّه فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة.
الشيخ: طبعا لغير ضرورة.
الحلبي: فالجواز لغير ضرورة أيضا؟
الشيخ: هو الجواز كيف؟ نحن قلنا لا يجوز إلاّ بعد أن يصبح رميما.
الحلبي: نحن غلب على ظنّنا علينا أنّه أصبح رميما
الشيخ: طيّب سواء في ضرورة أو ما في ضرورة!
الحلبي: أي نعم.
الشيخ: هذا أمر بدهي، ينقلون عن المعرّي أنّه قال:
"صاح هذه قبورنا تملء الرحب *** فأين القبور من عهد عهدي"
خفّف الوطئ ما أظنّ أديم *** الأرض إلاّ من هذه الأجساد"فالله جعل الأرض كفاتا، فإذا كان أي بقعة من الأرض ممكن أن يكون يوما ما كانت مقبرة، ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميما جاز الدفن ولو بدون ضرورة."