فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 7959

«إذا كان والدي لا يريد أن أقصر ثوبي إلى نصف الساق استنانًا فهل تجوز مخالفته إلى ذلك.؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السّلام ورحمة الله.

السائل: ... يا شيخ.

الشيخ: أهلا.

السائل: كيف حالك؟

الشيخ: أحمد الله إليك كيف أنت؟

السائل: بخير والحمد لله , كيف حالكم أنتم؟

الشيخ: نحمده ونشكره دائما.

السائل: الله يجزيك خير.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: يا شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: رجل يريد تطبيق السّنّة كالثّوب إلى نصف الساق أو بعض السّنن , لكن أبوه يرفض يا شيخ هل يعصي الوالد؟

الشيخ: مثل أيّ سنّة؟

السائل: مثل يا شيخ جلسة الاستراحة أو نصف السّاق.

الشيخ: يعني في البيت أم في المسجد؟

السائل: ... نصف السّاق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبّقها.

سائل آخر: يلبس ثوب إلى نصف السّاق فينكر عليه

السائل: هل يعصي والديه ويطبّق السّنّة أو يطيع والديه؟

الشيخ: فهمت سؤالك لكن أريد توضيحا وهو ماذا يريد.

السائل: أن يطبّق السّنّة مثلا نصف السّاق.

الشيخ: اسمع يا أخي.

السائل: نعم

الشيخ: هو ماذا يريد هو لا يريد إلى نصف السّاق إلى أين يريد؟

السائل: فوق الكعب فقط.

الشيخ: طيّب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرّسول عليه السّلام فيما تعلم؟

السائل: لا، لا أعصيه.

الشيخ: كويّس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرّسول فيما تعلم؟

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا أطعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه، وأن تحمله على السّنّة، بالّتي أحسن سمعتني؟ فهمتني؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت