فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 7959

السائل: ما حكم السارق يأخذ الولد من مال أبيه دون علم أبيه أو العكس.

الشيخ: أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز، فهو حرام عليه، أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام (أنت ومالك لأبيك) ، إذا كان الوالد بحاجة لمال ولده أخذه لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم) ، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه، فهو جائز ولا عكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت