فهرس الكتاب

الصفحة 3048 من 7959

السائل: سؤالا آخر بالنسبة للمحرم هل يجوز له ان يغتسل بالصّابون سواء فيه رائحة او ما فيه رائحة

الشيخ: اذا كان لا يجد الصّابون الّذي ليس فيه رائحة فيجوز له اذا كان لا يقصد الرائحة فيه

السائل: ولا شيء عليه

الشيخ: ولا شيء عليه.

السائل: كذلك سؤال أخير بالنسبة للحج

الشيخ: لا هذا بعد الأخير

السائل: بعد الأخير

الشيخ: معلوم لأنك انت جعلت ذاك هو الأخير الآن هذا السؤال بعد الأخير

السائل: أنا آسف

الشيخ: لا أسف بيكون خير

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: تفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت