فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 7959

«رجل اشترى بضاعة ثم أراد الرجوع عن شرائه برد البضاعة إلى البائع فقال له البائع: أنا أشتريها منك بأقل من ثمنها الأول فما حكم ذلك.؟»

الشيخ: نعم.

السائل: رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار، فتم البيع وافترقا و في اليوم الثاني جاء الرجل ليرد البضاعة لعدم حاجته له وأنه لا يريدها؛ فهذا التاجر اشترط عليه أن يرجعها له بشرط أخصم عشر دنانير؛ فما رأيكم في ذلك؟

الشيخ: اشترط عليه بمعنى اشترى منه أم ماذا؟

السائل: يعني نعم أنا اشتريت منه.

الشيخ: لا، لا، بس كلمة وغطاها، اشترى منه؟

السائل: نعم اشترى منه.

الشيخ: يعني أنا أضرب لك مثال، كان شاريهم بخمسين دينار، قال له بشتريه منك رأبعين دينار فهذا بيع وشراء طبعا يجوز؛

السائل: كلمة ترجيع يعني لا ... هنا.

الشيخ: أنت كان سؤالك واضح جدا حصل الإيجاب والقبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح وبعدين ندم، هنا في عندنا فتوى وفي عندنا تقوى، الفتوى ما سمعت، التقوى قوله عليه السلام: (من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة) التقوى أن يقول له تفضل هذه الخمسين دينار تبعك، وما عند الله خير وأبقى، هذه هي التقوى؛ لكن إذا قال له أنا بعتك وبرضاك إلى آخره تريد أنا أشتري منك البضاعة بعتك إياها بخمسين أشتريها منك بأربعين صار بيع وشراء من جديد، ما في مانع وجائز؛ لكن الأفضل إقالته مادام أنه ندمان على الشراء؛ لكن هذا مش فرض؛ تفضل يا أستاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت