فهرس الكتاب

الصفحة 4698 من 7959

السائل: يعني يا شيخ، الفترة التي كانت في حكم المفقود المال، لما دخل العراق الكويت، فصارت الأموال في حكم المفقود، فلما مرت فترة أخرى أيضًا حصل على المال، فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تكفل بإعطائه المال تحسب من الحول؟

الشيخ: لا بد، هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين: دين حي ودين ميت.

الدين الحي: لك على زيد من الناس كذا ألف دينار، فهل تُخرج زكاته أم لا؟ إن كان حيًا لم ينكره المدين فعليك أن تخرج زكاته، والذي يتعلق بموضوعنا هو بسؤال، هو إذا كان هذا الدين ميتًا فلا تخرج زكاته، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته، وهذا هو المثال الذي بين يديك الآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت