فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 7959

السائل: شيخنا الواحد الآن له ألف دينار على زوجته لازم بأديه حقه؟

الشيخ: طبعا.

السائل: ولو كان في الزمن الماضي ما كان يصلي ... ولو كان يعلم ما كتب ولا ليرة كان تائه.

الشيخ: ليش ما بيكتب ولا ليرة.

السائل: لأنه رايح يدفع حصته.

الشيخ: يا ترى لو كان صالحا وبيعرف أو كتب معجل مائة دينار، ومؤجل ألف دينار فلما هو ما بيرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيتفرج ولا بيضاعف المعجل.

السائل: لا ... مائة دينار مفاخرة

الشيخ: جاوبني عن سؤالي، الآن العرف الماشي بيصغروا المعجل ويضخموا المؤجل، صح؟

السائل: صح.

الشيخ: طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي أخذينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل، وأنا بدفع معجل مئة الطرف الثاني اللي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره، بتم بالمائة ولا بيزيد.

السائل: بيزيد.

الشيخ: طيب فإذًا قولك أنا ما كنت اعرف الحكم هذا كمان ما كنت تعرف انه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف إنه بيزيدوا وإلا لا؟

السائل: نعم بيزيدوا.

الشيخ: فإذن بدك يزيد، فهذه مقابل هذه.

السائل: يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقدار مائة ألف دينار وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال مهري دينار و مؤخري ألف دينار وكان قابضا في الحقيقة ألف دينار فهل ينفسخ العقد عند القاضي يعني أمام الناس أن بنتي بدينار لكن في الحقيقة ألف دينار.

الشيخ: طيب بيترتب من وراء هذا شيء معنى الاعتداء على الزوج في فرض حق جديد وإلا بس شكليات.

السائل: بس شكليات، إنه الزوج يدفع ألف دينار.

الشيخ: أنا عمال أقول لك بيترتب شيء أنت بتقول لا، بيترتب هنا ما ليس بحق.

السائل: يعني لو طالب أبو الزوجة يقول بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة ... .

الشيخ: هذا ظلم للزوج وإلا لا؟

السائل: طبعا ظلم.

الشيخ: إذا هذا ما بيجوز.

السائل: .... الف دينار

الشيخ: هذا سبق الجواب عنها يا أخي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت