فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 7959

الشيخ: تفضل.

السائل: رجل طلق زوجته وما بلغها الطلاق فوضعت المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر أنه طلقها قبل أن تضع.

الشيخ: وقع أيش؟.

السائل: يعني قال أمام زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة , ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى , وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له: زوجتك طالق تحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد؛ هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟.

الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق , فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك , وهذا من الطلاق السني فقد وقع سواء عرفت أو ما عرفت؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام: (إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق) فليس للمرأة علاقة بالموضوع؛ عرفت أو لم تعرف؟.

السائل: الشيخ علي أفتى وأنا رديت عليه , وقال إنه يجب أن تعلم والطلاق غير واقع.

الشيخ: ما هي حجته؟.

السائل: ليس له حجة سوى القول فقط.

الشيخ: ها، نسأل الله الهداية لنا وله.

السائل: حديث الستير بفتح السين أو كسر السين؟.

الشيخ: والله جزاك الله خير أنا ما أدري تحدثت معك أو مع غيرك أنه لازم أراجع , وغاب عن ذهني وما راجعناه , وعسى أن نراجعه إن شاء الله.

سائل آخر: هي مضبوطة في البخاري عن موسى عليه السلام كان حيي ستير , بكسر السين، الحافظ ابن حجر يقول الصيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم , قال: ويجوز أن نقول ستير بالسين على وزن فعل.

الشيخ: هذا معناه أنه في المسألة قولان ووجهان، أنا ما عندي مراجعة في الحقيقة , لكن القائم في ذهني وفي لفظي ستير , فنقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أن لهذا وجه؛ أينعم. غيره.؟

السائل: عندك تعليق شيخنا على اللحم التركي؟.

الشيخ: لا ما عندي تعليق حتى يثبت لنا العكس؛ لأنه شعب مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت