فهرس الكتاب

الصفحة 3945 من 7959

الحويني: بعض الناس يعني قال ان نقل الدم لا يجوز؛ لأن الدم نجس، هل هذه الفتوى صحيحة؟

الشيخ: لا لأنه لا يُحكم بنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن، وخروجه إلى الهواء، فإذا نُقل كما هو معروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق، فما نرى في ذلك بأسًا، هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح من المسلم هو نجس، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم، وبدليل قصة ذلك الأنصاري الذي رماه العين من المشركين مرارًا، حتى سالت الدماء من ساقه، وهو مستمر في صلاته، ولم يقطعها، هذه القصة معروفة، فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء، فإذًا الأمر فيه سعة حتى لو خرج الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت