فهرس الكتاب

الصفحة 2444 من 7959

الحلبي: شيخنا من المعروف أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة، فهل أمر الزوج لزوجته بسنةٍ فيها يجب عليها أن تطبق هذه السنة باعتبار أن طاعة زوجها عليها واجبة؟

الشيخ: هو كذلك، لكن يجب أن يُنظر أنه لا يقصد بذلك معاجزتها، إنما يقصد بذلك تربيتها ,

الحلبي: هذه هو.

الشيخ: وكيف لا، بل يجب أينعم.

الحلبي: يجب بارك الله فيك.

السائل: طيب شيخنا، بالنسبة للحديث الآن - جزاك الله خيرا - الذي ذكرته لنا إياه أنه قال لها: (ردي عليه حديقته) هي التي طلبت الفراق، يعني الفهم بين حديث: (أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها) وبين حديث ... .

الشيخ: (من غير ما بأسٍ) .

السائل: أينعم، كيف التوفيق بينهما؟ هنا طلبت قالت: أنا لا أريده ... .

الشيخ: لا، هو لا شك أنه فيه بأس، لكن المقصود هنا البأس هو عبارة عن تجبر من الزوجة، يعني مثلًا قد يكون كما قالت هي , هو متدين وأخلاقه عالية، لكن نفترض من الناحية الجنسية هي ما تكتفي منه، أو هو بارد أوأو قل ما شئت يعني، هي لها عذر بينها وبين ربها، لكن هذا العذر قد لا يُشهر مثلًا ولا يذكر، أما لو كان لا يوجد أي شيء فهي طبعا تكون مؤاخذة، ولا أعتقد أولًا بصورة عامة بالنسبة للعهد النبوي، وثانيًا بصورة خاصة بالنسبة لهذه المرأة التي تتكلم بصراحة المؤمنة الصادقة , تقول: والله لا أشكر منه لا في دينه ولا في خلقه، لكن لا أريده، قد يكون ذميم الخلقة، هذا معقول؟

السائل: نعم، معقول.

الشيخ: طيب، وهي ما عندها التجاوب معه، شو بدها تعيش مثل الأرملة؟ مش معقول، فهو بالنسبة لها فيه بأس لكن بالنسبة للأمور الظاهرة ما في بأس، والرسول أعلم الناس بذلك، نحن خلينا نصلي والظاهر الدكاترة مشغولين، خلينا نصلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت