فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 7959

السائل: السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي، (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم) ويقولون إن الآية ليست منسوخة.

الشيخ: وهي.

السائل: (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) ).

الشيخ: ليست منسوخة، طيبا، إذا كانت ليست منسوخة.

السائل: عفوا بل يقولوا إنها منسوخة.

الشيخ: هيك حيرتني.

السائل: عفوا شيخنا

الشيخ: ولا شيء الآية منسوخة؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما الذي نسخها.

السائل: قوله تبارك وتعالى، (فمن شهد منك الشهر فليصمه) .

الشيخ: أليس الذين كانوا يخيروا من قبل، كانوا لم يروا الشهر؟

السائل: بل كانوا يرونه.

الشيخ: إذن وين النسخ.

السائل: كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.

الشيخ: هذا هو.

السائل: نعم.

الشيخ: فما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة، إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرءان.

السائل: نعم.

الشيخ: ابن عباس

السائل: نعم.

الشيخ: حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير.

السائل: نعم.

الشيخ: وأن ذلك ليس بالمنسوخ.

السائل: نعم.

الشيخ: نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها، ثانيا: عموم الآية يشمل هؤلاء، ثالثا: وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرءان.

السائل: نعم، طيب هل حجتهم في الحديث (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم) يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد؟

الشيخ: لا هذه كما يقولون دلالة القِران.

السائل: نعم.

الشيخ: ضعيفة.

السائل: ضعيفة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: نعم نعم جزاك الله خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت