السائل: لو سمحت يا أستاذ، أستاذ عشيرتنا معهود عندهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس يعزموهم، ثاني يوم يسووا عشاء، فطبعًا من المعروف بالشرع أنه لا يجوز فعل هذا الفعل يلي هو منسوب عشاء، ولكن جاءنا أمر آخر، أنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز السنتين عمرها، فسأل أبو الميت أحد الإخوان، قال له أنا إيش عليَّ؟ فذكر العقيقة إذا كان ما سويت عقيقة هي لا تشفع يوم القيامة، فقال إذًا أنا بدي أذبح غدًا، مكان إيش؟ مكان العشاء، فمرت على أنها ... قال للناس بلا شك أنه يا إخوان أنا مش مسوي عشاء، والعشاء منكر ما يجوز، لكن أنا بدي أسويها عقيقة لابنتي حتى تشفع لي يوم القيامة، فهل هذه الفعلة ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكلة ... ؟
الشيخ: طبعًا هذا العمل لا يجوز، والعقيقة لها أيام معروفة تذبح فيها، فهو ما ذبحها في اليوم السابع، أو الأربعة عشر أو الإحدى وعشرين، فقد ذهب وقتها ثم لو فرضنا أنه كان معذورًا، فلا يجوز له أن يختار الوقت الغير مشروع، الذين يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع هذا لا يجوز ... .