فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 7959

السائل: سؤال أخير الله يجزيك الخير يا شيخ، هل أهل الزوجة رحم للزوج مثل أمها، أخواتها مثلا؟

الشيخ: في قول كل أقارب الأب هم الرحم، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، وقد يكون فيهم نساء، فحينئذ مواصلتهم يجب أن يراعى فيها الحدود الشرعية أن لا يكون هناك خلوة، أن لا يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك، توسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها؛ لأن هناك حديثًا في صحيح مسلم أن الرسول - عليه السلام - قال: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة، مثلًا إذا كان هناك صديق للأب المتوفي هو يريد يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلًا وعنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ما فيه مانع لكن ما يجوز الخلوة، ما يجوز الحديث الذي شرقي وغربي ونحو ذلك مما يقع في كثير من المجالس المختلطة، فعلى كل حال المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها، إنما بقيودها و شروطها، والسلام عليكم ورحمة الله.

السائل: لما قصدت العكس يا شيخنا

الشيخ: قصدت العكس ايش؟

السائل: وهو أن أهل الزوجة أمها أختها هل هم رحم لزوجها؟

الشيخ: لا، هؤلاء أجانب.

السائل: طيب أم الزوجة؟

الشيخ: أم الزوجة التي تكون حماته تكون محرم، الحماية محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت