السائل: المسألة يا شيخ بالنسبة رجل اشترك مع آخر بنفس رأس المال , ألف دينار بألف دينار على سبيل المثال , كان هذا المبلغ متفق أن أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط , فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا.؟
الشيخ: على ما اتفقوا عليه , معروف أن بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجرا على عمله , لكن أنا لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك , بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما , ولا يفرض هو نفسه على شريكه يقول له أن بيطلع لي كذا , فإذا اتفقا على ذلك فالمؤمنون على شروطهم , نعم.؟
السائل: عند الخسارة الذي ضارب بشغله وعمله , هل صاحب المال يطلب منه أن يعوضه بجزء من المال لأن الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال.؟
الشيخ: هما كلاهما صاحب مال , لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده , أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك.