فهرس الكتاب
الصفحة 7176 من 7959
السائل: هل مجهول العين إذا ما لم يرو عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد؟
الشيخ: لا.
السائل: وماذا إذا كان هذا الضعيف مختلف فيه؟
الشيخ: ينظر إلى الراجح فيه.
حجم الخط: